المادة رقم 8 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة
1. يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة.
ب. يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للهيئة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات.
ج. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
د. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
2. يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.