المادة رقم 9 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الإفصاح من قبل أعضاء مجلس الإدارة
1. على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند تسلمه مهامه بالمجلس الإفصاح عما يلي كتابة:
أ. الأوراق المالية التي يملكها أو الموجودة تحت تصرفه أو تصرف زوجه أو أولاده أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ب. الحصص أو المساهمات في أية مؤسسة مالية يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف العضو أو زوجه وأولاده أو الواقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ج. أية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس الإدارة إذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.
2. على عضو مجلس الإدارة أن يُشعر الهيئة بأية تغييرات تطرأ على ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إجراء التغيير.
3. إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن تعاقد أو تعامل تجاري مع الهيئة أو أية جهة خاضعة لرقابتها وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطيا للمجلس. ولا يجوز له المشاركة أو التصويت في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.
4. على المدير العام عند تسلمه مهامه الإفصاح كتابة عن الحصص أو المساهمات في أية مؤسسة مالية يمتلكها أو واقعة تحت تصرفه أو تصرف زوجه وأولاده أو واقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى.
5. يتم إيداع الوثائق المطلوبة في هذه المادة لدى وزير المالية.