المادة رقم 10 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

السرية والتعامل بالمعلومات الداخلية
1. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة استغلال أية معلومات داخلية أو سرية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو أن يستغلوا هذه المعلومات لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة والمتعاقدين معها إفشاء أية معلومات أو بيانات وصلت إليهم نتيجة لعلاقتهم بالهيئة، لأي شخص من غير مسئولي أو موظفي أو خبراء الهيئة وفقا للقانون.
3. على الهيئة وضع نظام تحدد فيه المعلومات السرية الواجب عدم إفشائها وتحدد العقوبات الواجب إنزالها بحق من يخالف النظام من الأعضاء الحاليين والسابقين لمجلس إدارة الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها، وذلك بهدف منع تضارب المصالح والنشاطات المحظورة الأخرى.