المادة رقم 11 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

إنهاء خدمات الأعضاء واستبدال أعضاء المجلس
1. تنتهي خدمات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس إذا قدم استقالة خطية إلى مجلس الإدارة والجهة التي قامت بتعيينه وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ الموافقة عليها.
2. تنتهي خدمات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكما في أي من الحالات التالية:
أ. إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجناية.
ب. إذا أُشهر إفلاسه أو طلب صلحا واقيا أو ابرم اتفاقا لإقراضه اتقاء الإفلاس.
ج. إذا صدر حكم من محكمة باعتباره فاقد الأهلية.
د. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية دون عذر مقبول.
هـ. إذا وجدت محكمة مختصة أن العضو قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.
3. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، إذا شغر منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو لأي من الأسباب الواردة في الفقرتين (2،1) من هذه المادة أو بسبب الوفاة يتم تعيين بديلا عنه لإكمال المدة المتبقية.