المادة رقم 12 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

المدير العام
1. يكون للهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية في الشؤون الاقتصادية والمالية.
2. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
3. يحدد راتب ومكافأة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
4. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير العام.