المادة رقم 13 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

صلاحيات مدير عام الهيئة
1. المدير العام هو المسؤول التنفيذي للهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.
ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ج. رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة عن أعمال الهيئة وأدائها.
د. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه للمجلس لإقرارها، وترفع إلى وزير المالية للمصادقة عليها.
هـ. أية مهام أو صلاحيات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو النظام الداخلي لهيئة سوق رأس المال.
2. للمدير العام أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من مدراء الدوائر ويخضع قرار المدير العام بهذا الشأن لموافقة مجلس الإدارة.