المادة رقم 14 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

تفويض الصلاحيات والخبراء
1. لمجلس الإدارة أن يفوض أي من صلاحياته لرئيس مجلس الإدارة باستثناء إصدار التعليمات.
2. لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء لمساعدته في القيام بمهامه، ويخضعون لنظام الهيئة والسرية التي يخضع لها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.