المادة رقم 15 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م
الحصانة لا تعتبر الهيئة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها أو وكلائها أو المتعاقدين معها مسؤولا عما يقوم به من أعمال بحكم وظيفته أو حسب شروط العقد. إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله.