المادة رقم 16 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الهيكل التنظيمي
1. تتكون الهيئة من عدد من الدوائر المختصة بالاستناد إلى الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة، المصادق عليه من وزير المالية.
2. تدار كل دائرة من قبل مدير متخصص ذي كفاءة عالية.
3. يرفع المدير تقاريره مباشرة إلى المدير العام.