المادة رقم 17 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

مسؤوليات الدوائر
تتولى الدوائر المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة.
2. التنظيم والإشراف على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لها.
3. التوصية بالترخيص أو تعليق الترخيص.
4. أية مهام أخرى تحدد من قبل مجلس الإدارة.