المادة رقم 18 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

نشاط العاملين
لا يجوز لأي موظف في الهيئة ممارسة أي من النشاطات التالية:
1. إشغال منصب وزاري أو عضوية المجلس التشريعي أو أية وظيفة حكومية أو مؤسسة عامة رسمية.
2. أن تكون له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الأعمال والقرارات المالية أو الإستثمارية لأية مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة أو أن يكون مستشارا لأي منها.
3. أن يكون مدققا للحسابات أو مستشارا قانونيا أو إداريا لأي شخص طبيعي أو معنوي.
4. أن تكون له مشاركة مالية لدى أية جهة أو مؤسسة أو شركة خاضعة أو ذات علاقة بسوق رأس المال.