المادة رقم 19 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الرواتب
1. يخضع موظفو الهيئة لنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية يحدد فيه سلم الرواتب والعلاوات والترقيات.
2. يتم صرف بدل السفر والمصاريف الأخرى خلال أداء واجبات العمل بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.