المادة رقم 20 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء
1. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
2. يحدد مجلس الإدارة أتعاب ومكافآت الخبراء والمتعاقدين مع الهيئة.