مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء1. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.2. يحدد مجلس الإدارة أتعاب ومكافآت الخبراء والمتعاقدين مع الهيئة.