المادة رقم 21 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الموازنة والسنة المالية
1. يكون للهيئة موازنة مستقلة.
2. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية.