المادة رقم 22 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الموارد المالية للهيئة
1. تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ. الرسوم والغرامات المتعلقة بالتأخير التي تتقاضاها الهيئة.
ب. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها، وعوائد أموالها.
ج. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
د. المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة لتغطية أي نقص أو أي عجز في حساب الإيرادات.
هـ. أية موارد أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.
2. تؤول إلى الخزينة العامة أية فوائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.