المادة رقم 23 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

التقرير المالي والإداري
أ. تقوم الهيئة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية بإعداد تقرير إداري ومالي تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقا به الميزانية السنوية موقعة من قبل مدقق حسابات قانوني ويرفع هذا التقرير والميزانية إلى وزير المالية للمصادقة عليهما.
ب. تقدم الهيئة نسخة عن التقرير الإداري والمالي إلى المجلس التشريعي.