المادة رقم 24 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

الرسوم
1. تتقاضى الهيئة الرسوم مقابل الخدمات التالية:
أ. رسوم ترخيص الإصدار للاكتتاب العام.
ب. رسوم الإشراف السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها الخاضعة لإشرافها.
ج. أية رسوم أخرى تفرض بموجب القوانين والأنظمة.
2. تعتبر أموال الهيئة أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
3. تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة وزارة المالية.