المادة رقم 25 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

التعاون مع الهيئات الأخرى
1. تتعاون الهيئة مع الهيئات العامة التي تمارس اختصاصات تنظيمية أو إشرافية على المؤسسات المالية وعملياتها في فلسطين.
2. على جميع الأشخاص والموظفين في الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالمستندات والمعلومات الضرورية لأغراض تنفيذ واجباتها ونشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
3. للهيئة أن تكون عضوا وأن تشارك بأعمال المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بتنظيم أسواق الأوراق المالية.