المادة رقم 26 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

أحكام انتقالية
1. تضع الهيئة شروط ومتطلبات التراخيص اللازمة طبقاً لهذا القانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى حين سريان متطلبات الترخيص الجديدة.
3. على جميع الأشخاص الحاصلين على التراخيص القائمة توفيق أوضاعهم خلال 90 يوم من سريان متطلبات الترخيص الجديدة ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط.