المادة رقم 27 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

إقرار الأنظمة وإصدارها
تحال الأنظمة المعدة من قبل مجلس الإدارة بموجب هذا القانون إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها.