المادة رقم 29 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.