المادة رقم 1 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الحرف والصناعات لسنة 1952) ويعمل به في المناطق البلدية بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.