المادة رقم 2 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الصحة أو من ينيبه عنه خطياً.
تعني عبارة (الحرفة المصنفة) كل حرفة أو مهنة ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون أو أضيفت إليه فيما بعد بقرار يصدر بمقتضى المادة (7).
وتشمل عبارة (البائع المتجول) كل شخص:
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يتعاطى حرفة أو صناعة في أي شارع أو مكان عمومي دون أن يكون له محل ثابت.
ب- ينتقل من مكان إلى آخر أو يذهب إلى بيوت الناس ليبيع سلعاً أو بضائع يعرضها للبيع أو يتعاطى حرفة أو صناعة بالتجول.
تشمل عبارة (المنطقة البلدية) منطقة المجلس المحلي.
تشمل عبارة (المجلس البلدي) المجلس المحلي المشكل بمقتضى قانون المجالس المحلية.
تشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة.