المادة رقم 3 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

نطاق تطبيق القانون
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يعلن تطبيق أحكام هذا القانون بأمر ينشر في الجريدة الرسمية في أية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له أن يحصر في الأمر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة أو أكثر.