المادة رقم 6 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

رفض إصدار الرخص أو الحاق شروط خاصة بها
يجوز لوزير الصحة أو من ينيبه عنه خطياً ولوزير الدفاع أو من ينيبه عنه خطياً أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي أية حرفة مصنفة أو أن يلحق بأية حرفة مصنفة شروطاً خاصة محافظة على الصحة العامة أو الطمأنينة العامة.