المادة رقم 7 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

تعديل الجدول
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات يضيف بموجبها أية حرفة إلى قائمة الحرف المصنفة المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون، أو أن يزيد أو ينقص الرسوم المفروضة على أية حرفة من تلك الحرف أو أن يجري أي تغيير في قائمة الحرف أو في الرسوم عن أي منها.