المادة رقم 8 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

مراقبة أماكن تعاطي الحرف
1- للأشخاص المشار إليهم أدناه حق الدخول في جميع الأوقات إلى أي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:
أ- متصرف اللواء أو مدير أية دائرة حكومية أو أي موظف مفوض من قبل أحدهما خطياً.
ب- قائمقام القضاء في الأماكن الواقعة في قضائه.
ج- أي طبيب من أطباء وزارة الصحة أو مفتش من مفتشيها أو طبيب البلدية.
د- أي مفتش من مفتشي البلدية فوضه المجلس البلدي أو أمره كتابة في الأماكن الواقعة ضمن منطقة البلدية أو المجلس البلدي.
هـ- أي قائد مقاطعة أو أي مأمور شرطة مفوض من قبله خطياً.
و- أي مأمور بيطري في وزارة الزراعة أو المجلس البلدي في الأماكن المدرجة في الصنف الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يجب أن يعين في تفويض الدخول الخطي الصادر بمقتضى هذه المادة المحال الخاصة أو صنف المحال التي يجوز الدخول إليها.
3- إذا كان لدى أي شخص له، بمقتضى الفقرة السابقة، حق الدخول إلى المحال المرخصة بتعاطي حرفة مصنفة فيها، سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن حرفة مصنفة تتعاطى بدون رخصة في محل تسري عليه أحكام هذا القانون فإنه يحق له أن يدخل هذا المحل في أي وقت من الأوقات للتثبت من ذلك، ويجب عليه أن يحصل على مذكرة من قاضي الصلح أو المدعي العام تخوله الدخول إلى ذلك المحل إذا كان بيت سكن.
تطبيقات قضائية