المادة رقم 10 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

أوامر احترازية
1- إذا أسندت إلى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز لمتصرف اللواء الذي يقع المحل في لوائه - بناءً على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً بإغلاق المحال مؤقتاً، كلها أو بعضها، التي يتعاطى فيها الشخص - الذي أسندت إليه التهمة - حرفته إلى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة.
2- يجوز أن يتضمن أمر الإغلاق المؤقت تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور فيه ونقل أية سلعة فيه أو ختمها واتخاذ التدابير التي ترى ضرورية لتأمين الإذعان للأمر.