المادة رقم 11 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

عقوبة مخالفة الأمر بإغلاق المحل
كل من تعاطى حرفة مصنفة في محل صدر أمر بإغلاقه مؤقتاً وكان ذلك الأمر ساري المفعول على ذلك المحل يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.