المادة رقم 12 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

إصدار قرارات
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التي تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات.
1- المقتضيات الإنشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الأجهزة اللازمة فيها لتأمين سلامة المستخدمين والجمهور.
2- الاحتياطات الواجب اتخاذها في اقتناء وخزن المواد الملتهبة أو المتفجرة أو غيرها من المواد الخطرة.
3- الشروط الصحية التي تمارس بموجبها الحرفة المصنفة.