إصدار قرارات
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التي تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات.
1- المقتضيات الإنشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الأجهزة اللازمة فيها لتأمين سلامة المستخدمين والجمهور.
2- الاحتياطات الواجب اتخاذها في اقتناء وخزن المواد الملتهبة أو المتفجرة أو غيرها من المواد الخطرة.
3- الشروط الصحية التي تمارس بموجبها الحرفة المصنفة.