المادة رقم 13 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

تأكيد التشريعات الأخرى
لا يؤثر أحكام هذا القانون في التبعة المترتبة على أي شخص لدفع أية ضريبة أو رسم مستحق بمقتضى أحكام قانون البلديات أو طوابع الإيرادات.