المادة رقم 14 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

تقييد الاستخدام

لا يسمح لأي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة أو صناعة خطرة أو مضرة بالصحة معينة في الفقرة (2) من هذه المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لأي شخص أن يعمل فيها كرئيس أو مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت أنه صحيح الجسم وخال من الأمراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل.
تطبق أحكام هذه المادة على الحرف والصناعات التالية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الصنف الأول: 1-5 و10-14 و17 و21 و23 و24 و30 و39 - 45 و47 و48 و50 .
الصنف الثاني: 1 - 5 و14 .
الصنف الثالث: 2 و4 و7 و9 .
يكون شكل الشهادة الطبية كما يلي:
الاسم والكنية:
السن:
الصنعة:
التاريخ / /
المكان:
الملاحظات عن الأمراض الآتية:
الأمراض السارية الحادة:
داء الزهري (السفلس).
ج- حرقة البول:
د- القرحة اللينة:
هـ- السل الرئوي والجراحي:
النتيجة ..............................................................................
المقاطعة: التاريخ: / /
طبيب الحكومة ............................
يجري الفحص الطبي في دوائر الصحة مرة كل ستة أشهر وذلك في بداية شهري نيسان وتشرين الأول من كل سنة.
كل من يخالف أحكام هذه المادة ولم يحصل على الشهادة الطبية المنصوص عليها فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.