المادة رقم 15 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

تصنيف درجات الحرف والصناعات
من أجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون تؤلف في كل منطقة بلدية لجنة قوامها متصرف اللواء أو قائمقام القضاء أو مدير الناحية ورئيس المجلس البلدي أو المجلس المحلي وطبيب الصحة ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً أما في المناطق التي لا توجد فيها بلديات أو مجالس محلية فيناط أمر تصنيف الحرف والصناعات بطبيب الصحة وأعلى موظف إداري في تلك المنطقة ويكون قرارهما قطعياً.