المادة رقم 16 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

الإلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3-1938، وما أضيف إليه بالقانون المنشور في العدد 695 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29-12-1940 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة (أردني).
2- قانون تنظيم الحرف والصناعات المنشور في مجموع القوانين الفلسطينية لسنة 1933 الباب (143) وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة (فلسطيني).
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون