المادة رقم 17 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعية والصحة والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.