المادة رقم 2 من قرار بتعديل (قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962) لسنة 1965

لا يسري هذا التعديل على البضائع التي فتحت اعتماداتها لاسم الجهة المنتفعة من الإعفاء مباشرة والبضائع التي شحنت لحساب تلك الجهة مباشرة قبل نفاذ هذا التعديل.