لا يسري هذا التعديل على البضائع التي فتحت اعتماداتها لاسم الجهة المنتفعة من الإعفاء مباشرة والبضائع التي شحنت لحساب تلك الجهة مباشرة قبل نفاذ هذا التعديل.