المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته

الرسوم
لغايات هذا القرار، يستوفى مبلغ (25) دينار أردني عن كل حرفة مصنفة عند الترخيص.