المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته

إصدار التعليمات
يصدر وزير الصحة التعليمات الإرشادية لتوضيح الأنشطة الخاصة بالحرف المصنفة الواردة في المادة (3) من هذا القرار.