المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته

الإلغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.