العنوان
قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لبلدية برطعة الشرقية رقم (1)لسنة 2026م.
السنة
2026
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الصحة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الصحة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 235 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 55
تاريخ النشر
2026-02-25