العنوان
قرار بقانون رقم(6)لسنة 2026م بشأن المصادقة على النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي
السنة
2026
الرقم
6
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
منظمة التعاون الإسلامي
تصنيف موضوعي - فرعي
النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 236 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2026-03-29