القانون الأصلي
يشار إلى قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى “صندوق النفقة”، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.
تعديل المادة (5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من:
1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس
3. مدير عام في وزارة العدل عضواً
4. مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية عضواَ
5. مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً
6. مدير عام في وزارة المالية عضواً
7. مدير عام في وزارة شؤون المرأة عضواً
8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.
تعديل المادة (10)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل عقد زواج أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
2. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تستوفى عن كل حجة طلاق أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
3. رسم بقيمة دينارين أردنيين أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل مصادقة على عقد زواج وطلاق يقدم للمحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
4. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يستوفى كطابع إيراد لمصلحة الصندوق يلصق على كل شهادة ولادة تستخرج من دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والممثليات الفلسطينية في الخارج.
5. المنح والهبات والمساعدات والوصايا والوقفيات.
6. الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق.
7. عائدات استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها المجلس.
8. المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين.
تعديل المادة (14)
تعدل الفقرة (2) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2 - يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بقيمة (%10) من قيمة المبلغ الذي تم صرفه، وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.