المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
تعديل المادة (2) تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى “صندوق النفقة”، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.