تعديل المادة (5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من:
1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس
3. مدير عام في وزارة العدل عضواً
4. مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية عضواَ
5. مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً
6. مدير عام في وزارة المالية عضواً
7. مدير عام في وزارة شؤون المرأة عضواً
8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.