المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

تعديل المادة (10)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل عقد زواج أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
2. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تستوفى عن كل حجة طلاق أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
3. رسم بقيمة دينارين أردنيين أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل مصادقة على عقد زواج وطلاق يقدم للمحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج.
4. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يستوفى كطابع إيراد لمصلحة الصندوق يلصق على كل شهادة ولادة تستخرج من دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والممثليات الفلسطينية في الخارج.
5. المنح والهبات والمساعدات والوصايا والوقفيات.
6. الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق.
7. عائدات استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها المجلس.
8. المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين.