المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
تعديل المادة (14) تعدل الفقرة (2) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2 - يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بقيمة (%10) من قيمة المبلغ الذي تم صرفه، وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.