المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.