المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.