العنوان
قرار مجلس الوزراء بوقف نفاذ تعليمات ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء بنظام صافي الفوترة رقم (1) لسنة 2026م
السنة
2026
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الطاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
توليد الطاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 237 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 219
تاريخ النشر
2026-04-26