العنوان
قرار اعتبار المنشآت السياحية الترفيهية إحدى الصناعات السياحية رقم (1) لسنة 2026م
السنة
2026
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
السياحة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع السياحي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 237 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 228
تاريخ النشر
2026-04-26