- العنوان
-
قرار اعتبار المنشآت السياحية الترفيهية إحدى الصناعات السياحية رقم (1) لسنة 2026م
- السنة
- 2026
- الرقم
- 1
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
السياحة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
تنظيم القطاع السياحي
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 237 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 228
- تاريخ النشر
- 2026-04-26